منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٥
البيت، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل لزيارة الحسين (عليه السلام) من قريب، والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع إحتراق القرص. القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه. كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. (مسألة ٤٢٢): يجزئ في القسم الاول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، وأول الليل لليلته، وقيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار، وبالعكس عن قوة، والظاهر إنتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل. (مسألة ٤٢٣): هذه الاغسال قد ثبت إستحبابها بدليل معتبر والظاهر انها تغني عن الوضوء، وهناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء في الاغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها: - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرة الاخيرة منه، وأول يوم منه. - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر. - الغسل في يوم الغدير، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه. - الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث -