منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٢
المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله. مسلما كان، أو كافرا حتى السقط، إذا ولجته الروح وقد تم له أربعة أشهر. ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالاقوى عدم وجوب الغسل بمسه. ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. (مسألة ٤١٣): لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق - على الاحوط - بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. نعم، المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر إذا لم يصدق عليه مس الميت. (مسألة ٤١٤): لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير، والمس الاختياري والاضطراري. (مسألة ٤١٥): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الاحوط إستحبابا تطهيره مع الجفاف أيضا. (مسألة ٤١٦): يجب الغسل على الاحوط بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه. أما العظم المجرد من الميت، أو السن منه، فالاحوط إستحبابا الغسل بمسه. (مسألة ٤١٧): إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.