منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١١
لكنه لا يخلو من تأمل. ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الايمن من اللفافة على أيسر الميت، والايسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والاولى أن يكون كحال الصلاة عليه. ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الاكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره. ويكره بل الخيوط التي يخاط بها بريقه، وتبخيره، وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا، وكونه مخيطا. (مسألة ٣٨٢): يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وان يكرر نظره إليه. الفصل الرابع في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمى. والاحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والافضل أن يكون وزنه سبعة