منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٩
برهن، أو غيره. وأن لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الاحوط وجوبا، إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الاولى، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا. (مسألة ٣٧٨): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى، وإن كان أحوط. (مسألة ٣٧٩): الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا يجوز إخراجه من الاصل، إلا مع رضا الورثة، وإذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد، لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الاصل ما هو أقل قيمة، ولا يجوز إخراج الاكثر منه، إلا مع رضا الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غيره يحتاج إلى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه. (مسألة ٣٨٠): كفن واجب النفقة من الا رقاب في ماله لا على من تجب عليه النفقة. (مسألة ٣٨١): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لكنه أحوط. وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالاحوط صرفه فيه.