منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٨
ما لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول. وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به. و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع. فإذا انحصر في واحد منها تعين. وإذا تعدد ودار الامر بين أحدها فالاقوى التخيير. (مسألة ٣٧٢): لا يجوز التكفين بالمغصوب، حتى مع الانحصار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه ولو بعد الدفن. (مسألة ٣٧٣): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الاحوط استحبابا. (مسألة ٣٧٤): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر، بالقرض إذا كان الموضع يسيرا لا يفسد الكفن والا فيغسل، وإن لم يمكن ذلك وجب على الاحوط تبديله مع الامكان. (مسألة ٣٧٥): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر، والكافور، وماء الغسل، وقيمة الارض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الارض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها. (مسألة ٣٧٦): كفن الزوجة على زوجها، وان كانت صغيرة، أو مجنونة، أو أمة، أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة، والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر، وغيرهما من الاحوال. (مسألة ٣٧٧): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره، وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره