منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٤
فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس والاخضر. (مسألة ٣٥٢): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل تيمم مرة واحدة على الاقوى، والاحوط التيمم ثلاثا، ويؤتى بها برجاء المطلوبية. (مسألة ٣٥٣): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والاحوط وجوبا - مع الامكان - أن يكون بيد الميت أيضا. (مسألة ٣٥٤): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن فلا يجب، إلا إذا اتفق خروجه بعده على الاحوط. (مسألة ٣٥٥): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن. (مسألة ٣٥٦): إذا خرج من الميت بول، أو مني لا تجب إعادة غسله. ولو قبل الوضع في القبر، إلا أن يكون ذلك في الاثناء فالاحوط حينئذ الاستئناف. (مسألة ٣٥٧): لا يجوز - على الاحوط - أخذ الاجرة على تغسيل الميت. (مسألة ٣٥٨): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الاحوط وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح. (مسألة ٣٥٩): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة. فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى، ولا العكس. ويستثنى من ذلك الطفل الذي لم