منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٢
(رضوان الله تعالى عليهم) إنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، و تلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله)، والائمة (عليهم السلام)، وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضره جنب، أو حائض وأن يمس حال النزع. وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه - إن مات في الليل - وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد، أو غيره وأن يترك وحده. الفصل الثاني غسل الاموات وأحكامه تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الاحوط الاولى، والاقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الاول بماء السدر. الثاني بماء الكافور. الثالث بماء القراح. كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي، ولا بد فيه من تقديم الايمن على الايسر، والاحوط لزوم النية على ما عرفت في الوضوء. (مسألة ٣٤٤): إذا كان المغسل غير الولي فالاحوط اعتبار إذن الولي،