منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٠
مبدء نشو الانسان وكان الدم مرددا بين النفاس والاستحاضة القليلة لم يحكم بالنفاس فيجزيها الوضوء، إن كانت محدثة. وتجمع بين الغسل والوضوء إن كانت على وضوء قبل ذلك. (مسألة ٣٣٩): الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد، وكذا ما تراه بعد انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ليس نفاسا. (مسألة ٣٤٠): ليس لاقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون بمقدار لحظة ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا. وأكثره عشرة أيام. ومبدء حساب الاكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الاحكام من حين الشروع. (مسألة ٣٤١): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة، أم بعضها. ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة، أو أقل، أو غير ذات العادة. (مسألة ٣٤٢): إن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة، أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة. وإن كان الاحوط استحبابا الجمع بين أعمال الطاهرة، والنفساء إلى ثمانية عشر يوما. وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فالاحوط وجوبا عليها الجمع المذكور إلى ثمانية عشر يوما من الولادة، وإن استمر بعدها الدم فهو إستحاضة. (مسألة ٣٤٣): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع، أو بعد العادة، أو العشرة، أو الثمانية عشر في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها، وطلاقها، ومس كتابة القرآن، واسم الله، و