مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٠ - العفو عن دم القروح والجروح
______________________________________________________
الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟ فقال : « يصلي وإن كانت الدماء تسيل » [١].
وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع [٢] الدم » [٣].
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : يستفاد من هذه الروايات : العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا ، وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا ، وإنه لا يجب إبدال الثوب ، ولا تخفيف النجاسة ، ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج ، وهو كذلك.
واستقرب العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى : وجوب الإبدال مع الإمكان [٤]. ويدفعه قوله عليهالسلام في صحيحة ليث المرادي : « يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه ».
الثاني : لو لاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو. وإن أصابه مائع طاهر كالعرق ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه ، لإطلاق النص ومسّ الحاجة. واستقرب في المنتهى العدم ، قصرا للرخصة على موضع النص وهو الدم [٥] ، ولا ريب أنه أحوط.
الثالث : لو تعدّى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن احتمل بقاء العفو تمسكا بالإطلاق ، وعدمه لانتفاء المشقة بإزالته ، وهو خيرة المنتهى [٦].
[١] التهذيب ( ١ : ٢٥٨ ـ ٧٤٩ ) و ( ٣٤٨ ـ ١٠٢٥ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٧٧ ـ ٦١٥ ) ، السرائر : (٤٧٣) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٩ ) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (٤).
[٢] في « س » و « ق » و « ح » : أو ينقطع.
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٥٩ ـ ٧٥٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٠ ) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (٧).
[٤] المنتهى ( ١ : ١٧٢ ).
[٥] المنتهى ( ١ : ١٧٢ ).
[٦] المنتهى ( ١ : ١٧٢ ).