مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٤ - وجوب إزالة النجاسة للصلاة والطواف
______________________________________________________
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين قليل النجاسة وكثيرها عدا الدم ، تمسكا بالأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق.
وقال ابن الجنيد : كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك ، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا ، فإن قليلهما وكثيرهما سواء [١]. ولم نقف له في ذلك على مستند.
ويدل على اعتبار طهارة الثوب والجسد في الصلاة : إجماع العلماء ، قاله في المعتبر [٢] ، والأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات [٣] ، إذ من المعلوم أنّ الغسل لا يجب لنفسه وإنما هو لأجل العبادة وقد وقع التصريح في الأخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول ، والمني ، والمسكر ، وقدر الدرهم من الدم ، وعذرة الإنسان والسنور والكلب ، ورطوبة الخنزير [٤] وربما لاح من كثير من الأخبار ثبوت الإعادة مع العلم بنجاسة الثوب مطلقا [٥].
وأما الطواف فقد ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه ، واحتجوا عليه بقوله عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٦] وهو قاصر من حيث السند والمتن. وسيجيء تمام الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
[١] نقله عنه في المختلف : (٥٩).
[٢] المعتبر ( ١ : ٤٣١ ).
[٣] الوسائل ( ٢ : ١٠٢٥ ) أبواب النجاسات ب (١٩).
[٤] الوسائل ( ٢ : ) أبواب النجاسات ب ( ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٠ ).
[٥] الوسائل ( ٢ : ١٠٢٤ ) أبواب النجاسات ب (١٨).
[٦] غوالي اللآلي ( ٢ : ١٦٧ ـ ٣ ) ، سنن الدارمي ( ٢ : ٤٤ ).