مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٠ - وجوب الطلب عند عدم الماء ومقداره
______________________________________________________
فيعرض له لصّ أو سبع » [١] لأنّا نجيب عنهما :
أوّلا : بالطعن في السند ، فإنّ داود الرّقي ضعيف جدّا على ما قاله النجاشي [٢] ، وفي طريق الرواية الثانية معلىّ بن محمّد ، وقال النجاشي : إنّه مضطرب الحديث والمذهب [٣].
وثانيا : بالقول بالموجب ، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو المال ونحن نقول به.
واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحدّه ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيّق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف [٤].
وقال في النهاية : ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلاّ بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف [٥]. ولم يفرّق في الأرض بين السهلة والحزنة.
وقال المفيد في المقنعة : ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ،
[١] الكافي ٣ : ٦٥ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٤ أبواب التيمم ب ٢ ح ٢.
[٢] رجال النجاشي : ١٥٦ ـ ٤١٠.
[٣] رجال النجاشي : ٤١٨ ـ ١١١٧.
[٤] المبسوط ١ : ٣١.
[٥] النهاية : ٤٨.