مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣ - حكم الحائض إذا تجاوز دمها العشرة
______________________________________________________
التي رأت الدم أول مرة. وفسر المضطربة بأنها التي لم تستقر لها عادة ، وجعل الناسية للعادة قسيما لهما [١].
ويظهر من كلام المصنف في هذا الكتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة ، والمضطربة من استقر لها عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها ، وهو الذي صرح به العلامة [٢] ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه [٣]. والاختلاف في ذلك لفظي.
وما قيل من أنّ فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة ، أعني التي لم تستقر لها عادة إلى الأقارب والأقران ، فإنه إنما يكون على الثاني دون الأول [٤] فضعيف جدا ، لأن الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطا بالمبتدئة ليرجع إلى تفسيرها ، ويختلف الحكم باختلافه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر ذلك فنقول : إذا تجاوز الدم العشرة فقد امتزج الحيض بالطهر ، ولا يخلو إما أن تكون المرأة مبتدئة ، أو ذات عادة عددية ووقتية ، أو عددية فقط ، أو وقتية كذلك ، أو مضطربة ناسية للوقت والعدد ، أو للعدد خاصة مع ذكر أول الوقت أو وسطه أو آخره أو وقت منه في الجملة ، أو ناسية للوقت خاصة ، وعلى هذا فالعدد المحفوظ إما أن يتحقق له إضلال في وقت يقصر نصفه من العدد أو لا. وعلى التقادير فإما أن يتحقق لها تمييز أو لا. فهذه أقسام المستحاضات ، وسيجيء أحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى.
[١] المعتبر ( ١ : ٢٠٤ ).
[٢] كما في المختلف : (٣٧).
[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٠ ).
[٤] كما في الروضة البهية ( ١ : ١٠٤ ).