مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩٨ - مقدار الكافور المندوب
بغير كافور. ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.
______________________________________________________
اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل ، فقال الشيخان [١] وابن بابويه [٢] ـ رحمهمالله ـ : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث. وقال الجعفي : أقله مثقال وثلث [٣]. وقال ابن الجنيد : أقله مثقال ونصف ، وأوسطه أربعة مثاقيل [٤].
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ، فروى ابن أبي نجران عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال » [٥].
وروى أيضا عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » [٦].
وروى الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الفضل من ذلك أربعة مثاقيل » [٧].
وروى علي بن إبراهيم رفعه قال : « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره [٨] » [٩].
[١] المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٧ ) ، والنهاية : (٣٢) ، والخلاف ( ١ : ٢٨٥ ).
[٢] الفقيه ( ١ : ٩١ ) ، والمقنع : (١٨).
[٣] نقله عنه في الذكرى : (٤٦).
[٤] نقله عنه في الذكرى : (٤٦).
[٥] الكافي ( ٣ : ١٥١ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣٠ ) أبواب التكفين ب (٣) ح (٢).
[٦] التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣١ ) أبواب التكفين ب (٣) ح (٥).
[٧] الكافي ( ٣ : ١٥١ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣٠ ) أبواب التكفين ب (٣) ح (٣) ، بتفاوت يسير.
[٨] لفظة : أكثره ، ليست في « س ».
[٩] الكافي ( ٣ : ١٥١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٠ ـ ٨٤٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣٠ ) أبواب التكفين ب (٣) ح (١).