مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٠ - تغسيله بماء السدر
______________________________________________________
أخرى » [١].
وما رواه ابن مسكان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الميت فقلت : أغسله بماء وسدر؟ ثم أغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت؟ وأغسله المرة الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : « نعم ». قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته » [٢]. والأخبار في ذلك كثيرة جدا.
واحتجاج سلار [٣] على وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل ، وبقوله عليهالسلام ـ وقد سئل عن الميت يموت وهو جنب ـ : « يغسل غسلا واحدا » [٤] ضعيف.
والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها. وقول ابن حمزة [٥] باستحباب الترتيب بينها ضعيف.
وذكر جماعة من المتأخرين [٦] أنه يسقط الترتيب في الغسل بغمس الميت في الماء غمسة واحدة ، تعويلا على رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
[١] الكافي ( ٣ : ١٣٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٩ ـ ٨٧٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٢).
[٢] الكافي ( ٣ : ١٣٩ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٠ ـ ٨٧٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (١) ، بتفاوت يسير.
[٣] نقل احتجاجه في المختلف : (٤٢) ، والذكرى : (٤٥).
[٤] الكافي ( ٣ : ١٥٤ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢١ ) أبواب غسل الميت ب (٣١) ح (١).
[٥] الوسيلة : (٦٤).
[٦] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ( ١ : ٦٠ ) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٢ ).