مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٦ - يغسل الرجل محارمه فقط
______________________________________________________
أيضا [١] ، وبه قطع في المعتبر ، قال : لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل ، لكن النظر محرّم قليله وكثيره [٢]. وحكي عن المفيد ـ رحمهالله ـ أنه أوجب التغسيل من وراء الثياب [٣] ، وعن ابن زهرة أنه شرط تغميض العينين [٤]. والمعتمد سقوط الغسل والتيمم مع انتفاء المماثلة والمحرمية مطلقا.
لنا : ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سأله عن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال؟ قال : « يدفن كما هو في ثيابه » [٥].
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : « يلففنه لفّا في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه » [٦].
وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : « يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل » [٧] وهذه الأخبار صريحة في سقوط
[١] النهاية : (٤٢) ، المبسوط ( ١ : ١٧٥ ) ، الخلاف ( ١ : ٢٨٢ ).
[٢] المعتبر ( ١ : ٣٢٥ ).
[٣] حكاه في الذكرى : (٣٩). والموجود في المقنعة : (١٣) ما نصه : فإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم ـ الى أن قال ـ وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (٥٦٣).
[٥] الفقيه ( ١ : ٩٤ ـ ٤٣٠ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٤٠ ـ ١٤٢٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٠ ـ ٧٠٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٨ ) أبواب غسل الميت ب (٢١) ح (١).
[٦] الفقيه ( ١ : ٩٤ ـ ٤٢٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٤١ ـ ١٤٢٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠١ ـ ٧٠٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٨ ) أبواب غسل الميت ب (٢١) ح (٢).
[٧] التهذيب ( ١ : ٤٣٨ ـ ١٤١٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠١ ـ ٧٠٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٩ ) أبواب غسل الميت ب (٢١) ح (٤).