مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٣ - ـ الفقاع
التاسع : الفقاع.
______________________________________________________
ولا نعلم مأخذه ، وقد اعترف الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته [١] ، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب ، ومع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسته [٢] ، وهو عجيب.
ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته [٣] ، ومال إليه جدي ـ قدسسره ـ في حواشي القواعد ، وقواه شيخنا المعاصر سلّمه الله تعالى [٤] ، وهو المعتمد ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله : التاسع : الفقاع.
قال في القاموس : الفقاع كرمّان هذا الذي يشرب ، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد [٥]. وذكر المرتضى في الانتصار : أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير [٦].
وينبغي أن يكون المرجع فيه إلى العرف ، لأنه المحكّم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي ولا لغوي.
والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب ، وبه رواية ضعيفة السند جدا [٧] ، نعم إن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة كما ادعاه المصنف في المعتبر [٨] كان حكمه حكم الخمر ، وقد تقدم الكلام فيه.
[١] الذكرى : (١٣) ، والبيان : (٣٩).
[٢] لم نعثر عليه في الرسالة ، نعم في اللمعة : (١٧) والدروس : (١٧) عدّ ذهاب الثلثين من المطهرات.
[٣] المختلف : (٥٨).
[٤] مجمع الفائدة ( ١ : ٣١٢ ).
[٥] القاموس المحيط ( ٣ : ٦٦ ).
[٦] الانتصار : (١٩٩).
[٧] الكافي ( ٦ : ٤٢٣ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ٩ : ١٢٥ ـ ٥٤٤ ) ، الإستبصار ( ٤ : ٩٦ ـ ٣٧٣ ) ، الوسائل ( ١٧ : ٢٨٨ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٢٧) ح (٨).
[٨] المعتبر ( ١ : ٤٢٥ ).