مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٧ - جواز التيمم لصلاة الجنازة
______________________________________________________
زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب بيديه على حائط اللبن [١] فيتيمم » [٢].
واستشكله المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه ، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة [ تيمم ] [٣] لها كان حسنا ، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه [٤].
قلت : ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا : ما رواه الحلبي في الحسن ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال : « يتيمم ويصلي » [٥]
[١] في جميع النسخ : لبن. وصححناه كما في المصدر.
[٢] الكافي ( ٣ : ١٧٨ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٩٩ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٢١) ح (٥).
[٣] أثبتناه من المصدر.
[٤] المعتبر ( ١ : ٤٠٥ ).
[٥] الكافي ( ٣ : ١٧٨ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٩٩ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٢١) ح (٦).