مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٤ - حكم من تيمم ثم وجد الماء
الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر.
______________________________________________________
فاتتك ، فمتى ما ذكرتها أديتها » [١] الحديث.
وما قيل من أنّ سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء [٢] ، فدعوى مجردة عن الدليل ، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم ، ووجوب قضاء الصوم على الحائض.
قوله : الرابع ، إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة ، وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر.
إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :
إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء ، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم. قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم [٣].
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أنّ من أخلّ باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء ، لا التيمم والأداء.
وثانيتها : أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق ، لكن ينتقض تيممه لما يأتي. قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا [٤].
[١] الفقيه ( ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ) ، الوسائل ( ٥ : ٣٥٠ ) أبواب قضاء الصلوات ب (٢) ح (١).
[٢] المختلف : (٥٣).
[٣] المعتبر ( ١ : ٣٩٩ ).
[٤] المعتبر ( ١ : ٣٩٩ ).