مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٣ - عدد الضربات في التيمم
______________________________________________________
والمستحاضة بدلا من الغسل [١]. ولم يذكر التيمم بدلا من الوضوء.
واستدل له الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال : « نعم » [٢]. وعن عمار الساباطي مثله [٣].
قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية [٤].
وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية [٥] ( وعدم اعتبار نية البدلية ) [٦] فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة.
ولو قلنا بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء ـ كما ذهب إليه المرتضى [٧] رضياللهعنه ـ ثبت التساوي مطلقا من غير إشكال.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه له ، وهو أنّ العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المنتهى استدل على القول بالتفصيل بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام :
[١] المقنعة : (٨).
[٢] التهذيب ( ١ : ٢١٢ ـ ٦١٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٩ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٧).
[٣] الفقيه ( ١ : ٥٨ ـ ٢١٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢١٢ ـ ٦١٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٩ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٦).
[٤] الذكرى : (١٠٨).
[٥] أي كيفية التيمم بدلا من الغسل وبدلا من الوضوء.
[٦] ما بين القوسين ليس في « س ».
[٧] جمل العلم والعمل : (٥١).