مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٩ - عدد الضربات في التيمم
ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. وقيل : في الكل ضربتان. وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر.
______________________________________________________
قوله : ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه : ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين ، وقيل : في الكل ضربتان ، وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر.
اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل [١]. وهو اختيار ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه [٢] ، وسلار [٣] ، وأبي الصلاح [٤] ، وابن إدريس [٥] ، وأكثر المتأخرين [٦].
وقال السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الرسالة : الواجب [٧] ضربة واحدة في الجميع [٨]. وهو اختيار ابن الجنيد [٩] ، وابن أبي عقيل [١٠] ، والمفيد في المسائل الغرية [١١].
ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع [١٢] ، وحكاه المصنف
[١] النهاية : ( ٤٩ ، ٥٠ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٣ ) ، والمقنعة : (٨).
[٢] الفقيه ( ١ : ٥٧ ).
[٣] المراسم : (٥٤).
[٤] الكافي في الفقه : (١٣٦).
[٥] السرائر : (٢٦).
[٦] كالعلامة في المنتهى ( ١ : ١٤٨ ) ، والكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٦٩ ).
[٧] ليست في « ح ».
[٨] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٣٨٨ ).
[٩] نقله عنهم في المختلف : (٥٠).
[١٠] نقله عنهم في المختلف : (٥٠).
[١١] نقله عنهم في المختلف : (٥٠).
[١٢] نقله في الذكرى : (١٠٨).