مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١٤ - وقت التيمم
والواجب في التيمم النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثم يمسح ظاهر الكفّين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر.
______________________________________________________
بالتيمم السابق ، كما ذكره الشيخ في المبسوط [١].
وذكر جدي ـ قدسسره ـ أنّ من أراد أن يصلي الموقتة مع السعة فالحيلة له ـ بناء على اعتبار التضييق ـ أن ينذر صلاة ركعتين في تلك الحالة ويتيمم لهما ، ثم يصلي الحاضرة مع سعة الوقت [٢].
وهو حسن ، لكن لا فائدة في النذر إلاّ صيرورة التيمم واجبا ، وقد صرح هو وغيره بجواز الدخول في الفريضة بتيمم النافلة [٣] ، ونقل عليه في المنتهى الإجماع [٤]. اللهم إلاّ أن يقول بمنع النافلة المبتدئة بالتيمم ، وصحة النذر ، وإن لم يكن متعلقة مشروعا قبل النذر ، أو مع إمكان شرعيته في ثاني الحال. وهو بعيد.
الثالث : يتيمم للآية كالكسوف بحصولها. وللجنازة بحضورها ، ويمكن دخول وقتها [٥] بتغسيل الميت ، لإباحة الصلاة حينئذ وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى ، واستقرب الشهيد ـ رحمهالله ـ جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء ، بل بطلوع الشمس في اليوم الثالث ، لأنه وقت الخروج إلى الصلاة [٦]. وهو مشكل ، والأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة.
قوله : والواجب في التيمم : النية. واستدامة حكمها. والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ،
[١] المتقدم في ص (٢١٢).
[٢] روض الجنان : (١٢٢).
[٣] روض الجنان : (١٢٢).
[٤] المنتهى ( ١ : ١٤٥ ).
[٥] كذا في جميع النسخ ، والأنسب : وقته. أي وقت التيمم.
[٦] الذكرى : (١٠٦).