مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٧ - ما يقع عليه اسم الأرض
______________________________________________________
المفيد في المقنعة [١] ، وأبو الصلاح [٢].
ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوّز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، واستحسنه في المعتبر [٣].
والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض.
لنا : قوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) [٤] والصعيد : وجه الأرض على ما نص عليه الخليل [٥] والزجاج [٦] ، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي. ويدل عليه قوله تعالى : ( فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ) [٧] أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها.
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد » [٨] أي أرض واحدة.
ويدل على جواز التيمم بالأرض الأخبار المستفيضة ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ » [٩] وفي صحيحة الحلبي : « إنّ رب الماء هو رب الأرض فليتيمم » [١٠] وفي
[١] المقنعة : (٧).
[٢] الكافي في الفقه : (١٣٦).
[٣] المعتبر ( ١ : ٣٧٢ ).
[٤] النساء : (٤٣).
[٥] كتاب العين ( ١ : ٢٩٠ ).
[٦] نقله عنه في المصباح المنير : (٣٤٠) ، ومجمع البحرين ( ٣ : ٨٥ ) ، ونقلا عنه قوله : أنه لا يعلم فيه اختلافا بين أهل اللغة.
[٧] الكهف : (٤٠).
[٨] المعتبر ( ١ : ٣٧٣ ).
[٩] التهذيب ( ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٣ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (٧).
[١٠] الفقيه ( ١ : ٥٧ ـ ٢١٣ ) ، المحاسن : ( ٣٧٢ ـ ١٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٥ ) أبواب التيمم ب (٣) ح (١) ، بتفاوت يسير.