مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٦ - ما يقع عليه اسم الأرض
الطّرف الثّاني : فيما يجوز التيمم به :
وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض.
______________________________________________________
وهو جيد بالنظر إلى الرفيق المسلم ، لأن حفظ المسلم أرجح في نظر الشرع من الصلاة ، بدليل أنها تقطع لحفظ المسلم من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها.
أما بالنظر إلى الدواب فمشكل على إطلاقه ، لأن مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم ، ولهذا وجب صرف المال الكثير الذي لا يضر فوته في شراء الماء ( ومنه الدواب لو توقف الشراء عليه ) [١] فيمكن القول بوجوب ذبح الدابة ( أو إتلافها ) [٢] واستعمال الماء ، لأنه واجد له غير مضطر إليه ، فلا يسوغ له التيمم.
فرع : لو كان معه ماءان طاهر ونجس ، وخشي العطش ، فقد قطع الأصحاب بأنه يستبقي الطاهر لشربه ويتيمم ، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس ، فجرى وجوده مجرى عدمه. وهو جيد إن ثبت تحريم شرب النجس مطلقا.
قوله : الطّرف الثّاني ، فيما يجوز التيمم به ، وهو : كل ما يقع عليه اسم الأرض.
اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجوز التيمم به ، فقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز التيمم إلاّ بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا ، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصّا أو غير ذلك [٣] ، وبمعناه قال في الجمل والخلاف [٤] ، ونحوه قال المرتضى في المصباح [٥].
وقال في شرح الرسالة : لا يجزئ في التيمم إلاّ التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض ، كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن [٦]. ونحوه قال
[١] ما بين القوسين زيادة من « ح ».
[٢] من « ح ».
[٣] المبسوط ( ١ : ٣١ ).
[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٨). الخلاف ( ١ : ٣٠ ).
[٥] نقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٣٧٢ ).
[٦] نقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٣٧٢ ).