مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٨ - غسل الاحرام
ويوم المباهلة.
وسبعة للفعل :
وهي غسل الإحرام ،
______________________________________________________
ما كانت » [١].
قوله : ويوم المباهلة.
وهو رابع عشرين ذي الحجة [٢] ، وقيل : خامس عشرين [٣]. ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « غسل المباهلة واجب » [٤] والمراد تأكّد الاستحباب.
قوله : وسبعة للفعل ، وهي غسل الإحرام.
هذا قول معظم الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب : إنه سنّة بغير خلاف [٥].
ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه واجب [٦] ، والمعتمد الاستحباب.
لنا : أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك » إلى أن قال : « ثم استك واغتسل والبس ثوبيك » [٧] والظاهر أنّ الأمر
[١] التهذيب ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٢ : ٩٦١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٨ ح ١.
[٢] كذا في جميع النسخ.
[٣] كما في المعتبر ١ : ٣٥٧.
[٤] الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.
[٥] التهذيب ١ : ١١٣.
[٦] المختلف : ٢٨.
[٧] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.