مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٧ - غسل يوم الغدير
وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ،
______________________________________________________
« الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » [١].
قوله : وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه.
ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح [٢]. قال المصنف : وربما كان لشرف الوقتين ، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه [٣].
قوله : وليلة النصف من شعبان.
لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى ، بسنده إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » [٤] وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال ، وهو ضعيف [٥].
قوله : ويوم الغدير.
هذا مذهب الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة [٦] ، وفي رواية عليّ بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة » وساق الحديث إلى قوله : « ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلاّ قضيت له كائنة
[١] التهذيب ١ : ١١٠ ـ ٢٩٠ ، الوسائل : ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٠.
[٢] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٧ ، مصباح المتهجد : ١١.
[٣] المعتبر ١ : ٣٥٦.
[٤] التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٢ : ٩٥٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٣ ح ١.
[٥] راجع رجال الشيخ : ٤١٠ ، والفهرست : ٣٦ ـ ٩٧.
[٦] التهذيب ١ : ١١٤.