مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٦ - غسل العيدين وعرفة
وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ،
______________________________________________________
شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلّي ويفطر » [١].
قوله : وليلة الفطر.
لرواية الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر؟ فقال : « إذا غربت الشمس فاغتسل ، فإذا صلّيت الثلاث ركعات فارفع يديك وقل » [٢] تمام الحديث.
قوله : ويومي العيدين.
استحباب الغسل في هذين اليومين مذهب العلماء كافّة ، ويدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٣] ، وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » [٤].
والظاهر امتداد وقت هذا الغسل بامتداد اليوم ، عملا بإطلاق اللفظ. قال في الذكرى : ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب [٥].
قوله : وعرفة.
استحباب الغسل في يوم عرفة مجمع عليه بين الأصحاب ، وهو مرويّ في عدّة أخبار ، منها : ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
[١] الكافي ٤ : ١٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٠ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٩٥٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٣ ح ٢. ووجبت الشمس : اي غابت ( الصحاح ١ : ٢٣٢ )
[٢] الكافي ٤ : ١٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٠٩ ـ ٤٦٦ ، التهذيب ١ : ١١٥ ـ ٣٠٣ ، علل الشرائع : ٣٨٨ ـ ١ ، الوسائل ٢ : ٩٥٤ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٥ ح ١.
[٣] في ص (١٦٥).
[٤] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٥ ، الإستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٢ : ٩٥٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح ١.
[٥] الذكرى : ٢٤.