مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٦ - ـ حكم الشهيد
______________________________________________________
السلام في رواية أبان بن تغلب وقد سأله عن الشهيد : « يدفن كما هو في ثيابه » [١].
وما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال ، قلت له : كيف رأيت ، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : « نعم في ثيابه بدمائه » ثم قال : « دفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، وزاده النبيّ بردا فقصر عن رجليه فدعى له بإذخر [٢] فطرحه عليه » [٣].
واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه ، فقال الشيخ في الخلاف : لا ينزع عنه إلاّ الجلود [٤]. وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلاّ الخفّين [٥]. وقال المفيد في المقنعة : ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه [٦]. وهو رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهمالسلام [٧].
والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب ، لأنّ دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع. وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد ، من صدق التسمية ، ومن أنّ المعهود في العرف من الثياب المنسوجة ، فينصرف إليها الإطلاق.
[١] الكافي ( ٣ : ٢١٠ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٧ ـ ٤٤٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣١ ـ ٩٦٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٠ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٧).
[٢] الإذخر : حشيش طيّب الريح أطول من الثيل ( لسان العرب ٤ : ٣٠٣ ).
[٣] الكافي ( ٣ : ٢١١ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣١ ـ ٩٧٠ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٦ ) ، بتفاوت يسير ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٠ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٨).
[٤] الخلاف ( ١ : ٢٨٨ ).
[٥] المبسوط ( ١ : ١٨١ ).
[٦] المقنعة : (١٢).
[٧] الكافي ( ٣ : ٢١١ ـ ٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٧ ـ ٤٤٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٢ ـ ٩٧٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠١ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (١٠).