مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥١ - دفن ميتين في قبر واحد
ودفن ميتين في قبر واحد ،
______________________________________________________
والنبش واستحلّ شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله. وفيه نظر من وجوه.
ولقد أحسن المصنف في المعتبر حيث قال : وهذا الخبر رواه محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن عليّ عليهالسلام ، ومحمّد بن سنان ضعيف ، وكذا أبو الجارود فإذا الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها [٢].
قوله : ودفن ميتين في قبر واحد.
لقولهم عليهمالسلام : « لا يدفن في قبر واحد اثنان » نقله الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط مرسلا [٣]. ومع الضرورة تزول الكراهة قطعا ، وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال للأنصار يوم أحد : « احفروا وأوسعوا وعمّقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد » [٤].
هذا إذا دفنا ابتداء ، أمّا إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه فقال في المبسوط بكراهته أيضا [٥] ، وقيل بالمنع ، لتحريم النبش ، ولأنّ القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمة الثاني [٦].
ويرد على الأول : أنّ الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش ، وأحدهما غير الآخر.
وعلى الثاني : أنّا لا نسلّم ثبوت حق للأوّل في ذلك المحل ينافي دفن الثاني فيه.
[١] الفقيه ( ١ : ١٢٠ ).
[٢] المعتبر ( ١ : ٣٠٤ ).
[٣] المبسوط ( ١ : ١٨٧ ).
[٤] مسند أحمد بن حنبل ( ٤ : ١٩ ) ، سنن ابن ماجة ( ١ : ٤٩٧ ـ ١٥٦٠ ) ، سنن النسائي ( ٤ : ٨٣ ).
[٥] المبسوط ( ١ : ١٨٧ ).
[٦] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٦٢ ).