مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠ - حكم ما اجتمع مع الحمل من الدم
______________________________________________________
كالحائل [١] ، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه [٢] والسيد المرتضى [٣].
قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار : وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض [٤].
وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الإجماع [٥].
وقال المفيد [٦] ـ رحمهالله ـ وابن الجنيد [٧] ـ رحمهالله ـ : لا يجتمع حيض مع حمل.
ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت الدم » [٨].
وفي الصحيح عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم
[١] الحائل : كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات ( لسان العرب ١١ : ١٨٩ ).
[٢] المقنع : (١٦).
[٣] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٩١).
[٤] النهاية : (٢٥) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٤٠ ).
[٥] الخلاف ( ١ : ٧٤ ).
[٦] نقله في منتهى المطلب ( ١ : ٩٦ ) ، والمعتبر ( ١ : ٢٠٠ ).
[٧] نقله في المختلف : (٣٦).
[٨] الكافي ( ٣ : ٩٧ ـ ٥ ) التهذيب ( ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٦ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (١).