تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨
في الدم انتهى. ومراده رحمة الله من الحد هنا هو حد المرتد الفطري الذى يقتل بمجرد صدور الردة منه من دون أن يستتاب. ثم قال في الشرائع: ولو قتله قاتل قبل وصفه للكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده، ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالاول، وان كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله، وهل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ، فتارة يجيز لانه كافر بين كافرين، وتاره يمنع لان أباه لا يسترق لتحرمه بالاسلام، وكذا الولد، وهذا أولى انتهى وهذه المسالة ايضا تحتوى على فروع. (الفرع الاول:) ما إذا قتل المسلم هذا المرتد قبل اتصافه بالكفر فهل يقتل المسلم به أم لا؟ أما قبل بلوغه فانه إذا قتله المسلم قتل به لانه قد قتل من كان بحكم المسلم فانه كان تابعا لابويه في الاسلام أو تابعا لاحدهما إذا كان احدهما مسلما، وأما بعد بلوغه والمفروض أنه قد صدر