تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٠
عنه، فيعلم من ذلك كله اشتراط السلامة في ما يفعله من الاحسان والمصلحة في قطعه للسلعة، فمع مصادفة قطعه لها لموته يترتب الضمان ولا طلاق دليل الضمان وكيف كان فما لحكم في البالغ لو قطع بغير اذنه كذلك أي فيه الضمان والمراد به الدية مع فرض أنه لم يقصد به قتله والا فعليه القصاص، وكذا عليه القصاص إذا كان مما يقتل به غالبا، وان أطلق في الدروس - على ما حكى عنه - القصاص الا أن من المعلوم تقييده بما ذكرناه من قصده لقتله أو مما يقتل به عادة ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى وهى ما إذا ختن الحاكم الممتنع من الاختتان فقال: وللحاكم ختن الكامل الممتنع منه، بل ولاحاد (الناس) بعنوان الحسبة (أي طلب الاجر والثواب أن يختنوه) مع فقد الحاكم الا أن قوله: نعم الواجب كشف جميع البشرة " لم أعلم ما مراده من ذلك وهل يكون مراده كشف جميع العورة عند الاختتان فما الدليل على ذلك؟ وان كان المراد كشف جميع الجسد عند الاختتان فهو ايضا لا دليل عليه