تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣
ونحوه مما يكون فيه الضرر على وارثه المسلم ولو كان الوارث هو الامام عليه السلام إن لم يكن له وارث مسلم. ثم إن المرتد إن عاد الى الاسلام فهو أحق بأمواله، وإن التحق بدار الكفر بقيت أمواله على الاحتفاظ عينا أو قيمة، وما يكون في بيعة غبطة - أي حسن حال - كالحيوان يباع، وكذا ما يفسد بقاءه كالثمار، ويبقى ثمن ذلك محفوظا عند الامام (ع) أو عند الحاكم الشرعي الى أن يتبين حاله، فان عاد الى الاسلام ينتقل إليه أمواله، وان علم عدم انتقاله الى الاسلام أو مات أو قتل على الردة قسمت أمواله على ورثته. بقى هنا شيئ وهو أنه هل يمضى تصرفه في ذمته بأن ضمن شيئا عن شخص أو اشترى شيئا نسيئة ونحو ذلك مما هو تصرف في الذمة لا في المال؟ فيه وجهان، قد يقال: إن مقتضى الاطلاقات جواز ذلك، لكن في الجواهر " قد يناقش بخلو النصوص عن ذكر ما نعية الردة عن مثل هذا التصرف، ضرورة اقتصارهم في سائر الابواب