تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤
وهذه الرواية يستفاد منها أن المحاربة صادقة فيما إذا حاربت جماعة مع جماعة أخرى لغرض من الاغراض الدنيوية كالنزاع في المياه أو الاراضي ولو كانت المحاربة تنجر الى إلقاء النار في دار قوم أو متاعهم فان المحارب يقتل بعد ما يأخذون منه غرامة الدار المحترقة وغرامة المتاع المحترق، الا أنه يشكل اطلاق المحارب بالمعنى المصطلح في لسان الفقهاء والاخبار من أن المراد منه قطاع الطريق أو الحاملين للاسلحة لاجل إخافة الناس - على مثل هذا الشخص الذى أحرق دار الناس ومتاعهم اللهم الا أن يقال: قد وسع الامام عليه السلام المحارب الى مثل هذا الشخص ايضا فانه وان لم يكن محاربا بحسب الاصطلاح الا أنه يترتب عليه أحكام المحارب أو تحمل الرواية على ما إذا استلزم احراق الدار على احتراق نفس من النفوس المحترمة والله والعالم وهذا الاشكال وجوابه لم يذكر هما الاستاذ دام علاه. وقال في الشرائع ايضا: وتثبت هذه الجناية بالاقرار ولو مرة وبشهادة عدلين ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا مع الرجال انتهى، أما القرار فيكفى مرة واحدة