تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣
وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرموة أنه لم يرسله، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته، و يستوفى الاخر من الرسول المال، قلت: أرايت إن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لانه سرق مال الرجل [١]. وعن الشيخ أنه حمل هذه الرواية على قطعه لا فساده لا لسرقته " لكن الرواية قد عللت القطع بالسرقة لا بالافساد، اللهم الا أن يقال: إنها وان عللت الحكم بالسرقة الا أن المراد من السرقة هو افساده بأخذ مال الناس من غير حله، ولذا لم يقيد السرقة بكونها بمقدار ربع دينار أو أخذها من الحرز، فالمراد بالسرقة السرقة العرفية لا الاصطلاحية. لكن يمكن حمل الرواية - كما في الجواهر - على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك، قال: كما أن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال ليحذر منه الناس محمول على ما إذا راى الحاكم
[١] الوسائل الباب ١٥ من أبواب حد السرقة الحديث ١