تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٢
شرعى مستفاد من الاطلاق المزبور وارد على أصالة الضمان، فلا يحكم به حتى يعلم حصول سبب الضمان ولعله على ذلك بناء ما تسمعه في المسألة الثالثة، والله العالم انتهى. أقول: الاقوى قو ما ذكره أخيرا من اطلاق النصوص فان ما احتمله أولا من الضمان إذا دفع بالاصعب إذا تمكن من الدفع بالاسهل أو احتمل دفعه بذلك - شيئ لا يرى له في الاخبار عين ولا أثر نعم إذا راعى ذلك ولم يتسرع في إهراق دم المسلم ما لم يطمئن بسوء قصده كان أولى. وأما لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل فلا يجوز قتله، بل يقتصر على زجره لان المفروض أنه محرم لنساء صاحب المنزل، فلم يرتكب محرما حتى يستوجب دفعه نعم قد ارتكب أمرا خلافا باشرافه على بيت الناس ولو كانوا من محارمه، فحينئذ إذا رموه لجهة إشرافه عليهم كانوا ضامنين له نعم إذا كانت النسوة اللاتى من محارمه عراة فلا يجوز له أن يشرف عليهن فلو فلو أشرف في هذه الحال عليهن فزجروه ولم ينزجر فرموه فجنى الرمى عليه لم يكونون ضامنين له