تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥
أو اعتصم بما يحول بين الامام وقتله انتهى موضع الحاجة أما ثبوت كفره فيتحقق بأحد أمور، الاول بشهادة البينة، بأن تشهد عليه بأنه مثلا - والعياذ بالله - سب الخالق أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سب أحد الائمة عليهم السلام أو صدر منه ما أوجب كفره كتمزيقه للقران العظيم أو استهزائه وسخريته بالدين أو تلويثه للمصحف الشريف أو الكعبة المعظمة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات ونحو ذلك. الثاني اقراره على نفسه بخروجه عن السلام أو ببعض ما يوجب الكفر بأن يقر على نفسه بأنه لا يعتقد القيامة أو وجود الجنة والنار ونحو ذلك، والظاهر تحقق الكفر بالاقرار مرة واحدة ولا يعتبر التعدد. الثالث صدور بعض الافعال المنبئ عن كفره كاحراقه للمصحف الشريف أو سحقه بالارجل أو القاءه فيما يوجب هتكه أو سجوده للصنم أو اظهاره لعقيدة مخالفة للاسلام كما إذا قال: شرب الخمر حلال أو الزنا أو استماع