تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩
فانه إذا قتل مسلما متعمدا قتل به، ويقدم قتله على قتله للردة، وإذا كان القتل شبه العمد أو كان خطاءا فالدية في ماله كما عن الشيخ في قتل الخطأ الا أن ما عن الدروس أنه أشكل ذلك بأن ميراثه لهم (أي للورثة) وكذا المرتد الفطري فانه إذا قتل مسلما فانه يقتل به قبل قتله بالردة. ولو قتل المسلم مرتدا عن ملة قبل الاستتابة قتل به كما في الجوهر، وبعد الاستتابة والاباء عن التوبة إذا قتله فلا أثر له لانه كان واجب القتل، الا أنه يمكن أن يقال بوجوب تعزيره لانه قتله بدون إذن الحاكم الشرعي. وأما الفرع الثاني - أي إذا قتل الكافر الحربى ملسما أو أتلف ماله ففى الجواهر " إن أتلف في دار الحرب لم يضمن وان أتلف في دار الاسلام ضمن كما صرح به غير واحد بل هو العمل المعهود في أهل الذمة ممن كان في دار الاسلام بل في كشف اللثام ضمن اتفافا إذا أسلم وان كان قد يناقش أو لا بأن مقتضى العموم المزبور الضمان مطلقا كما أن ظاهر المحكى عن الشيخ عدم الفرق بين الدارين وسواء أسلم اولا " قال في المسالك: إنه أطلق