تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦
الاية، إلا أنه مشكل لعدم اطلاق السلاح على مثل ذلك لكن في رواية السكوني عن الصادق عن أبيه عن على عليهم السلام أنه قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم: إنه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل [١]. فيستفاد من الرواية التعميم ولو على ارادة المجاز من اطلاق السلاح على مطلق ما يوجب إخافة الناس أو ايذائهم أو ايقاع الضرر المالى أو البدني عليهم ولو كان نارا أو عصا أو حجرا أو غير ذلك، وعلى أي حال فيعتبر في حمل السلاح قصد الاخافة، فلو حمله عبثا أو لعبا أو لا رعاب عدوه من دون أن يهصل خوف الناس منه فليس بمحارب كما ظهر ذلك من رواية قرب الاسناد المتقدمة، وأماما عن الروضة البهية من أنه قال: قصد الاخافة أم لا على القولين، فلاريب في أنه شاذ، وان أمكن أن يستدل له باطلاق الادلة الا أنها منزلة - ولو بقرينة الفتاوى والغلبة ودرء الحد بالشبهة والانساق الى الذهن - على ما إذا قصد اللاخافة المطلقا، و
[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المحارب الحديث ٤