تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣
أنه قتل يكون كذلك، وان أثم غير الحاكم بمباشرته انتهى. لكن لا يخفى أنه إذا قلنا بالتخيير وأن أحد الافراد هو القتل فلم لا يكون مباح الدم غاية الامر أن القتل لا يكون معينا، وعلى فرض قتله للمحارب الذى يكون أحد حدوده القتل فقتله بعد أن كف عنه فلم يكون على القاتل القصاص. مع أنه كان أحد حدوده القتل. نعم كان عليه أن يقتله باذن الحاكم أو راجع لقتله إليه، وقتله له بدون إذن الحاكم كان موجبا لكونه آثما الا أنه لا يوجب القصاص عليه فانه كان جائز القتل وإن كان من باب التخيير الا أنه كان عليه أن يستأذن الحاكم لذلك. ثم قال في الجواهر: وعلى كل حال فقد عرفت أن المفروض في المتن والقواعد والارشاد وغيرها من كتب المتأخرين اللص الذى يندرج في المحارب بل بينه تقييد هم الدخول بالتغلب وغيره تبعا لما في النصوص والا فلا ثمرة معتد بها لذلك بعد فرض تقييد دفاع المحارب واللص المحارب وغيره بمراعاة الادنى فالادنى كغيرهم من المدافعين، وحينئذ فإذا قتل