تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢١
الذى ذكره في الشرائع من أن عليه ديتها في فرض صورة أن الضرب والتأديب لم يكن بقصد هلاكها فلذا قيد ذلك بقوله: تأديبا مشروعا، والتأديب الذى قصده فيه هلاكها لم يكن مشروعا، والمقصود من التأديب الشرعي ما لا يكون بحسب المعمول سببا لتلفها، الا أنها بحسب الاتفاق ماتت بذلك. ووجه تردد صاحب الشرائع أن التأديب كان جائزا شرعا فلا وجه لان تكون عليه الدية " وفيه - كما في الجواهر - أن مجرد الاذن لا ينافي الضمان " وقياس هذا المورد على تأديب الحاكم للمجرم قياس مع الفارق فان الحاكم غير ضامن إذا أدب المحرم ثم مات بتأديبه فليس عليه الدية وذلك لذليل خاص وليس هنا دليل خاص يدل على عدم الضمان مضافا الى أن تأديب الولد مأذون فيه للولى الشرعي مع أنه إذا مات بالتأديب فعلى الولى الدية، وهو يؤيد الضمان في الزوجة ايضا إذا ماتت بالتأديب مع أنه لا نص أو اجماع هنا يفرق بين المسألتين