تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٩
لا يقتضى الوجوب، فيكون الاكراه بغير حق، بخلاف المقام، فان الفرض وجوبه عليه، فلا يستعقب إكراهه عليه ضمانه كما في غير المقام ولعله الاقوى انتهى وحاصل مراده قدس سره أن احتمال ثبوت الدية على الاب والجد للاب لاجل إذنهما بايقاع قطع السلعة على المولى عليه الذى صار سببا لموته - لا دليل عليه كما أن مداواته التى استعقبت قتله لا دية عليهما لانه لا يكون قصدهما الا الاحسان إليه وغاية ذلك رفع الاثم عنهما لاجل العمل بوظيفتهما واحتمال أن أذن الولى كاذن المالك للعبد أو الامة هنا فكما أن إذن المالك بقطع السلعة موجب لعدم ضمان القطع لدية العبد إذا مات بذلك القطع فكذا إذا الولى - مندفع بعدم الدليل على قيام الولى مقام المالك حتى يسقط الضمان بذلك، ولذا يضمن هو أي الولى إذا باشر القطع بنفسه فمات المولى عليه، مع أن فعله بمنزلة فعل المولى عليه المقتضى لسقوط الضمان