تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٥
هذا كله في ما إذا كانت المرأة أجنبية، وأما إذا كانت زوجته ففعل بها وهى ميتة وكذا أمته فانه يقتصر في التأديب على تعزيره وسقط عنه الحد للشهبة أي لانه اشتبه عليه الامر وتوهم أنها تكون حلالا عليه كما كانت عليه حلالا في حياتها مضافا الى بقاء علقة الزوجية بين الرجل وزوجته بعد وفاتها الى أربعة أشهر وعشرة أيام، فالزوجة والامة ليستا كالاجنبية وان كانتا محرمتي النكاح بعد وفاتهما فالوطئ مع زوجته الميتة أو أمته الميتة وان كان محرما الا أنه ليس زناءا ولا بحكمه، فاللازم عليه التعزير فقط. ثم إنه هل يثبت هذا العنل الشنيع مع الميتة بشاهدين أم لابد من أربعة؟ الظاهر هو الثاني فانه بعد ما قلنا: إنه من أقسام الزناء يندرج في عمومات الزنا الذى لابد فيه من شهادة أربعة، ولا أقل من شمول إطلاقات أدلة اعتبار ثبوت الزناء بأربعة شهداء - لهذا الفرع ايضا بل قلنا: إن هذا أقطع وأفحش من الزنا بالحية. قال اسماعيل بن ابى حنيفة: قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه