تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠
أن يقتله، لانه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبيدة: أريت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذ منه الدية ويدعونه الهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل [١] ومنها حسنة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: إنما اجزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: ذلك الى الامام يفعل ما شاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية [٢]. ويضتر هذه الرواية رواية عبيد بن بشر الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: إن الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع، قال: ليس أي شيئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم: من قطع الطريق، فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فقتل ولم قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ ما لا ولم يقتل نفى من الارض (٣). ومعنى هاتين الروايتين - على الظاهر - أنه ليس
[١]
[٢] الو سائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ٢