تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٦
المسألة (السابعة:) وفي الشرائع والجواهر ايضا: إذا تزوج المرتد لم يصح سواء كان تزوج بمسلمة أم كافرة لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة " واليه يرجع ما في الدروس من التعطيل بأنه دون المسلم وفوق الكافر، لكنه لا يتم في الكتابية بناءا على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو متعة، ضرورة أن الاسلام لا يمنع من التمسك بعقدها فأولى أن لا يمتنع ما دونه، ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس: قال: ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق لانه دون المسلم وفوق الكافرة ولانه لايقر على دينه والمرتدة فوقه لا تقتل الى آخره بل مقتضاه انفساخ النكاح بينهما تساويا في الارتداد جنسا ووصفا أو اختلفا فيه، بل لعل الانفساخ يدل على عدم جواز الابتداء الذى هو أضعف من الاستدامة ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن