تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٧
موافقة لطريق الاحتياط فانها تدل على الثاني وعدم التسرع الى إراقة الدماء ولو قال المرتد الملى: حلوا شبهتي فعن القواعد " احتمل الانظار الى أن تحل شبهته، والزامه التوبة في الحال ثم تكشف له انتهى، أما وجه الاحتمال الاول فلوجوب حل الشبة وأن التكليف بالايمان مع الشبهة تكليف بما لا يطاق، وأما وجه الثاني فلوجوب التوبة على الفور، ويكفى في الاسلام التوبة الظاهرية ولا يعتبر الاعتقاد القلبى ولذا إذا أظهر المنافق الاسلام ونطق بالشهادتين يصير مسلما وان لم يكن معتقدا بذلك. ويدل - على الظاهر - على عدم انظاره رواية أبى الصيقل قال: إن بنى ناجية قوم كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا، و كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي، قال: فخرجنا معه، فلما انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة