تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٨
ومن المعلوم أن الارتداد أعظم الكبائر، أما رواية قتل أصحاب الكبائر في الرابعة فلم نعثر عليها، وأما قتل أصحاب الكبائر في الثالثة فهو وان دلت عليه الرواية المتقدمة آنفا الشاملة للمرتد ايضا باطلاقها الا أن الرواية قد قيدت الحكم - أي وجوب قتله في الثالثة - بأنهم - أي أصحاب الكبائر - إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ومن الواضح عدم تحقق هذا المعنى في المرتد الملى فانه بمجرد صدور الارتداد منه يستتاب فان تاب والا قتل، ولاتصل النوبة الى إجراء الحد عليه للمرة الاولى وللمرة الثانية أو الثالثة ثم قتله في المرة الثالثة أو الرابعة لان المفروض أن الارتداد حده القتل وان صدر منه للمرة الاولى، فلم يتحقق مصداق قوله: " إذا أقيم عليهم الحد مرتين " فلذا قال بعض أعاظم العصر: ما مضمونه: إذا تكرر منه الا رتداد فانه لا يقتل بذلك " ومقصوده أنه بتكرره لا يكون مستوجبا للقتل وان تكرر منه عشر مرات، فإذا