تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨
- يدفعه عدم الدليل على القيام مقامه على الوجه المزبور ولذا يضمن هو لو باشر، مع أن فعله فعل المولى عليه المقتضى لسقوط الضمان، فيعلم من ذلك كله اشتراط السلامة فيما يفعله من الاحسان والمصلحة فمع فرض عدم مصادفة ذلك في الواقع يترتب الضمان لا طلاق دليله، فيكون حينئذ إذنه بالفعل كذلك ايضا. الى أن قال: وكيف كان فالحكم في البالغ لو قطع بدون إذنه كذلك ايضا في ثبوت الدية مع فرض عدم القصد الى القتل به وعدم كونه مما يقتل غالبا وان أطلق في الدروس القصاص، لكن من المعلوم كونه غير الفرض وللحاكم ختن الكامل الممتنع منه بل وللاحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاكم، نعم الواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن، وان أذن له في الاختتان، ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين فعن الشيخ أنه قوى الضمان في كتاب الاشربة عدمه في كتاب الحدود، ولعل الاول لا يخلو من قوة مع ظن الضرر بل قد يقال بالضمان باتفاق الموت به بناءا على ما سمعته سابقا من ضمان النائب بالاكراه ولو لمصلحة المكره اللهم الا أن يكون المفروض في الاول مصلحة