تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣
أما إذا قتل المرتد - سواء كان فطريا أو مليا - - مسلما متعمدا فلولى المقتول أن يقتل المرتد قودا - أي قصاصا، فحينئذ يسقط عن المرتد قتله بالردة لعدم إمكان تعدد القتل وهذا - أي قتل الولى له - من باب تقديم حق الناس على حق الله تعالى وهذه المسألة - كما قيل - لا خلاف فيها. وأما إذا عفى الولى عن قتله أو صالح المرتد بمال يدفعه إليه قتل المرتد حينئذ بالردة التى صدرت منه وأما إذا قتل المرتد مسلما خطاءا كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة الى ثلاث سنين لا مغلظة كما ستعرف ذلك في محله انشاء الله تعالى لانه لا عاقلة له من المسلمين الذين لا يعقلون الكفار ولا من الكفار الذين لا يرثونه على تردد من ذلك (أي من الجهة التى ذكرنا من أنه لا عاقلة له) ومن أن المسلمين ورثة لهم، ومن كان الارث له كان العقل عليه، كذا في الجواهر. والمراد من العاقلة هو الذى تكون دية الجاني