تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٤
داره أو مع سلاح غير مشهور، وفي الجواهر ولعله لاصالة عصمة دم المسلم، بل إن يكن إجماعا كما هو مقتضى إرسال الفاضلين وثاني الشهيدين والاصبهاني له إرسال المسلمات - أمكن النظر فيه ضرورة أعمية ما قامت به البينة من الدعوى المزبورة المسقطة لضمانه الذى هو مقتضى الاصل واحتمال قطعه بالظن المزبور مع اقتضائه التعدية الى غيره من أفراد الظنون لا دليل على حجيته اللهم إلا أن يقال بما لما أشرنا إليه سابقا من أن الدالة المزبورة قضت باهدار دم اللص والداخل الى دار غيره والناظر الى عورة غيره وغير ذلك مما عرفت، و الفرض تحقق موضوع الهدر، فيحكم به حينئذ حتى يعلم حصول سبب الضمان انتهى. وحاصل تشكيك صاحب الجواهر أنه قد أرسل الفاضلان - أي المحقق والعلامة - والشهيد الثاني وصاحب كشف اللثام - هذه المسألة إرسال المسلمات، فان كان هنا اجماع فهو والا فللنظر فيه مجال، لان ما قامت به البينة أعم من الدعوى التى ادعاها