تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٦
وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه بل أمه وأخته وبنته وبنت أخيه أو بنت أخته من يرتكب معها أعمالا شنيعة دون الجماع فله دفعه بلا خلاف ولا اشكال، فان قتل المدفوع بذلك الدفع فدمه هدر لا يضمنه الدافع لانه قد دافع عن عرضه الذى قد عرفت احتمال مساواته للنفس، وان ذكرنا ضعف هذا الاحتمال هناك. وكذا يجوز له أن يقتل الذى رآه يجامع امرأته أو مملوكته أو غلامه، بل عن كشف اللثام أنه يجوز الدفع عن عرض غيره بل عليه ذلك الا أنه استشكل قتل المدفوع لو توقف الدفع عليه، وفيه أن مقتضى الدفع هو جواز قتله ان لم يندفع بغير ذلك. لكن قد عرفت في باب الدفاع أنا قد استشكلنا في جواز الدفاع عن العرض وان خاف القتل واولى بهذا الاشكال الدفاع عن المال إذا خاف القتل فان النفس أهم من العرض والمال، فحينئذ لابد من حمل مرسلة أحمد بن محمد بن خالد [١] المتقدمة
[١] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٢٠